م / آلية منح اجازة معامل تنقية البذور
اولا : يقدم صاحب الطلب طلباً اصولياً إلى المجلس الوطني للبذور لمنحه اجازة تأسيس معمل تنقية البذور يحدد فيه اسم المحافظة التي يرغب فيها انشاء المعمل عليها ويرفق بالطلب المستمسكات التالية :
1. موافقة امانة بغداد او مجلس المحافظة والمجالس البلدية في المحافظات لانشاء المعامل معنونة الى المجلس الوطني للبذور ..
۲. سند الأرض على أن تكون ملك صرف او له حق التصرف في الأرض أو عقد ايجار مصدق من كاتب العدل على ان لاتقل مساحة الارض عن ( 5 ) دونم .
3. يجب ان لاتكون الأرض زراعية وفي حالة كونها زراعية فتعتمد السياقات الاصولية لتحويل جنس الارض من زراعية الى هذا النشاط
4. يكون موقع الأرض ضمن حدود المناطق الصناعية او خارج المدن وضمن الحدود الادارية للمحافظة وبعد ذلك شرطاً لقبول طلب الانشاء من خلال موافقة دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط .
5 . على صاحب الطلب أن يقدم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع خلال فترة ستة اشهر معدة من قبل المكاتب المعتمدة لدى المجلس الوطني للبدور على أن تقيم من قبل جهة يخولها المجلس 6. بعد استكمال كافة الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة والجوانب الادارية يكلف المجلس الوطني للبذور الجهة المختصة ( دائرة فحص وتصديق البذور ) مع كافة الاوليات لغرض اجراء الكشف الموقعي للمعمل وابداء التوصية بذلك . 7يعرض تقرير اللجنة أنفأ على المجلس الوطني للبذور لغرض لاقراره .
8. يلتزم صاحب المعمل بالقوانين والتعليمات النافذة لقانون البذور رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠١٢ عند حصول الموافقة على انشاء المعمل عند التشغيل سب شمر - 2/07 ثانيا : ضوابط تشغيل معمل تنقية البذور :
۱. دفع اجور الكشف السنوية للموافقة على التشغيل والبالغة ( ٢٥٠ ) الف دينار والتي تجدد سنوياً من قبل الجهة المختصة وبتكليف من المجلس الوطني للبذور .
۲. توفير الملاك الفني المناسب لتشغيل المعمل ومراقبة الانتاج
اولا : يقدم صاحب الطلب طلباً اصولياً إلى المجلس الوطني للبذور لمنحه اجازة تأسيس معمل تنقية البذور يحدد فيه اسم المحافظة التي يرغب فيها انشاء المعمل عليها ويرفق بالطلب المستمسكات التالية :